المحقق النراقي

11

مستند الشيعة

الباب الأول في الواجب من الحج وهو على قسمين : الواجب بأصل الشرع ، والواجب بالعارض ، فها هنا مطلبان : المطلب الأول في الواجب بأصل الشرع وهو الذي يسمى بحجة الاسلام ، وهو واجب على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى ، بالكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) وإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين . والكلام إما في أحكامه من جهة الوجوب ، أو شرائطه من هذه الجهة ، ففيه فصلان : الفصل الأول في أحكامه وفيه مسألتان : المسألة الأولى : الواجب على كل مستجمع للشرائط في تمام العمر مرة واحدة ، بلا خلاف فيه بين المسلمين كما في التهذيبين ( 3 ) ، بل

--> ( 1 ) آل عمران : 96 - 97 . ( 2 ) الوسائل 11 : 7 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 16 ، الإستبصار 2 : 148 .